المحكمة مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يفترض أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
فهي مستقلة عن السلطة التشريعية (البرلمان) ، ومستقلة عن السلطة التنفيذية (الحكومة ، و الشرطة)
النقض: هو الطعن على حكم محاكم الاستئناف إذا شابها مخالفة فى القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر ذلك الحكم،
ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
.محكمة النقض او محكمة التمييز أو محكمة التعقيب أو المحكمة العليا وهي محكمة عليا ومهمتها ليس الفصل بين المتقاضين وليس محاكمة المتهمين كغيرها من المحاكم الأخرى
وإنما مهمتها مراقبة هذه المحاكم
إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو قصور في تسبيب الأحكام أو فسادا في الاستدلال وغيرها من الأخطاء التي قد تقع فيها هذه المحاكم وتصحيح تلك الأخطاء
أي أنها محكمة مراقبة وليست محكمة فصل وتقوم بمهمتها عن طريق الطعون المقدمة من المحامين (الدفاع) أو النيابة العامة (الادعاء)
وتُعَدّ محكمة النقض طبقة قائمة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية،
وليس الهدف من إنشائها جعل التقاضي على ثلاث درجات، فالتقاضي على درجتين فقط،
ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية( ).
ويبدو هذا واضحاً من اختلاف وظيفة محكمة النقض عن المحكمة الاستئنافية؛
فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث عن حكم أول درجة لتراقب صحته أو عدالته،
وإنما تبحث القضية التي كانت أمام محكمة أول درجة، فهى تعيد بحث القضية من جديد،
وعلى هذا الأساس فإن القضية- على الرغم من وجود درجتي تقاضي- هي القضية نفسها.
أما محكمة النقض فهى على النقيض من ذلك لأنها تراقب سلامة تطبيق الحكم محل الطعن للقانون،
فالقضية التي أمام محكمة النقض هي عدالة هذا الحكم أو صحته. وهي قضية تختلف عن تلك التي كانت معروضة على محكمة أول درجة أو على المحكمة الاستئنافية،
ولذلك لا تُعَدّ محكمة النقض درجة ثالثة لنظر القضية نفسها.