المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في استظهار الحقائق لتحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون، ويطلق على من يمارس مهنة المحاماة محامي أو مستشار قانوني.
وهى مهنة قائمة على تقديم المساعدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في اقتضاء حقوقهم
والمعاونة في العمل وفقا للقوانين المتبعة في كافة المجالات والدفاع عن حقوق الآخرين والتوعية القانونية للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
نشأة المحاماة في سورية : المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة
و يعود تاريخ المحاماة في سورية إلى أيام السلطة العثمانية عندما أصدرت قانون الافوكاتية في عام 1884م ،
الذي عمل به في الأستانة دون باقي الولايات الأخرى . أما في العهد الفيصلي فلم يتطور تنظيم مهنة المحاماة وبقيت على نفس الأسلوب السابق ،
وفي عام 1920، عهد الانتداب ، شكلت لجنة مهمتها إعادة النظر في قانون المحاماة عام ،
ثمَّ أصدر حاكم ولاية حلب قانونا للمحاماة برقم 777 في عام 1922 ،
واستمر الحال كذلك حتى عام 1930م حين صدر القرار رقم 2117 الذي كان بمثابة قانون عام لتنظيم مهنة المحاماة .
وفي عام 1953م صدر المرسوم رقم (51) ألغيت بمقتضاه جميع القوانين و الأنظمة السابقة المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة ،
وقضت أحكامه بوضع نظام جديد على أساس وجود ثلاث نقابات للمحامين في سوريا مستقلة عن بعضها بعضاً ،
هي نقابة دمشق , وحلب , واللاذقية .
وفي عام 1972 صدر المرسوم رقم (14) دمجت بموجبه النقابات الثلاث لتصبح نقابة واحدة مركزها دمشق على أن تتخذ لها فروعاً في مركز كل محافظة حسب الحاجة ,
فكان هناك فرع حلب , وحمص , وحماة , واللاذقية ……وفي الوقت الحاضر تخضع مهنة المحاماة لأحكام القانون رقم 39 المؤرخ في 21/8/1981 .
يتضح من خلال هذا العرض التأريخي لتنظيم وعمل مهنة المحاماة أننا أمام أرث كبير تنامى خلال فترة طويلة ،
شكل رسالة مهنية وإنسانية لنمو وتطور عمل المحاماة والمحامي ،
ولكي تستمر هذه الرسالة وتطال غايتها لا بدَّ من أن تحمل في طياتها شيئاً يوفر القدرة والقوة على استمرارها ، سواءً ، أكان ذلك منصباً على طبيعتها كمهنة إنسانية رفيعة المستوى ،
أو منصباً على شخص من يمارسها ، وهذا ما يسمى بالحصانة