تعد الدولة العثمانية صاحبة الفضل الاكبر في وضع قواعد القانون المدني للكثير من القوانين المدنية العربية في الوقت الحالي
حيث وضع رجال الفقه ورجال القانون وقتها اول لبنة في بناء قانون مدني يستند على الشريعة الاسلامية ويبتعد عن الحكم الفردي للخليفة ويوافق الى حد ما القوانين الوضعية وهذه الجهود تكللت بانشاء مجلة الاحكام العدلية عام 1882 ميلادية
أصدرت بعد انتهاء حرب القرم الأولى بين الدولة العثمانيية والروس والتي أفضت إلى بقاء جالية مسلمة كبيرة تحت حكم الروس
فسألت السلطنة العثمانية من الكنيسة الأرثوذكسية في موسكو قانونا واضحا لالية معاملة الاف المسلمين مما اجبر الروس للرد بالمثل
فأنشأ السلطان عبد المجيد هيئة من الفقهاء الحنفية مع مشاركين من المذاهب الثلاث الأخرى وعدد من القانونيين المختصين لتقنين القضاء والأحكام الفقهية الإسلامية فصدرت مجلة الأحكام العدلية
وهي عبارة عن قانون مدني مقتبس من الفقه على المذهب الحنفي، وتشتمل على مجموعة من أحكام المعاملات والدعاوى والبينات،
وضعتها لجنة علمية مؤلفة من ديوان العدلية بالأستانة ورئاسة مدير الديوان سنة 1882 ميلادية
وجهزت الأحكام التي اشتملت عليها في مواد ذات أرقام متسلسلة على شكل القوانين الحديثة،
ليسهل الرجوع إليها، والإحالة عليها، وجاء مجموعها في 1851 مادة، ورتبت مباحثها على الكتب والأبواب الفقهية المعروفة.
تعد الدولة العثمانية صاحبة المجلة صاحبة القاعدة التي بني عليها قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات في أغلب الدول العربية،
وهو ساري المفعول في قطاع غزة كقانون مدني وما تزال المرجع الأساسي لقانون الأحوال الشخصية
وتقسيمات المذاهب اليهودية في إسرائيل، يوجد عدة تراجم للغة العربية
امتد إصدار المجلة قرابة ستة عقود وقد تقلب وضعها خلال هذه العقود من دور كبير جدا شبيه بما تؤديه المحكمة العليا حاليا
ثم تراجع وضعها مع تعنت فقهاء الحنفية في عدم الخروج عن المذهب
مما دفع السلطنة لتوطين قوانين اقتصادية بالدرجة الأساسية أوروبية وبعد تراجع أهميتها جرى تأصيل لأحكامها بما يسمى القواعد الفقهية تشبه ما يسمى حاليا الفقه القضائي
يشار الى ان المجلة العدلية كانت مرجعا ارتكزت عليه المحاكم حينها ووصلت للصواب بمساعدتها