بما ان تركيا ليست عضوا في معاهدة اللاجئين 1951
لذلك يتم تأمين الحماية المؤقتة للاجئين السوريين الهاربين من ويلات الحرب من قبل الحكومة التركية ،
عدا عن البشر عديمي الجنسية المتواجدين في سوريا،
الذين توجهوا إلى تركيا بعد الحرب الدائرة في في سوريا في الخامس عشر من اذار 2011 .
تعتبر إدارة الهجرة هي الجهة الحكومية المسؤولة عن كل إجراءات الحماية في تركيا،
وتمنح الحكومة التركية طالب الحماية بطاقة تحمل رقم يبدأ 99 له ولعائلته من دون اي رسوم مالية وتوزع الادارة السوريين على الولايات بما يناسب طاقة كل ولاية
الفرق بين الحماية الدولية والحماية المؤقتة!
يتمتع الأفراد عموماً بحماية الدول التي يحملون جنسيتها أو التي يقيمون فيها وإن غادروها وأقاموا في دول أخرى،
وقد يتمتعون بحماية دولية عندما تنتفي عنهم الحماية الوطنية لأسباب معينة،
وتنطبق عليهم شروط التمتع بالحماية الدولية المنصوص عنها في اتفاقية جنيف لعام 1951،
وتفعل هذه الحماية من خلال القوانين الوطنية لدول اللجوء أي بموجب القوانين المتعلقة بالأجانب والحماية الدولية”
قوانين الهجرة واللجوء” التي من المفترض أن لا تخالف أحكامها المتعلقة باللجوء،
الأحكام المنصوص عنها في الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحق اللجوء والتي صادقت عليها هذه الدول.
بالنسبة للمستبعدين من تطبيق الحماية المؤقتة،
فهم الأجانب الذين ارتكبوا أو يُشكُ بارتكابهم أو تحريضهم على ارتكاب الجرائم المنصوص عنها في المادة الأولى فقرة (و) من اتفاقية جنيف للاجئين لعام 1951،
أو لجرائم وحشية أو جرائم حرب أو ضد الإنسانية أو جرائم معاقب عليها بالحبس في حال ارتكبت في تركيا بما في ذلك الذن غادروا دولهم لتفادي العقوبة الواجبة على جرائمهم،
او أياً من الجرائم المنصوص عنها في القسم السابع من القانون الجزائي التركي،
و التي قد تهدد الأمن العام والنظام العام في تركيا، وكذلك المتورطين في نشاطات مسلحة في دولهم ولم ينهوا نشاطاتهم المسلحة بعد،
بالإضافة إلى الذين قاموا بأعمال ارهابية أو بتخطيط أو التحريض أو التورط بها. (المادة 8 من اللائحة).
كجزء من نظام الحماية المؤقتة، و في ظل الظروف العادية لا تتم إعادتهم إلى سوريا ما لم يطلبوا أنفسهم أن يفعلوا ذلك.
يشار الى انه لا يعاقب الأفراد الذين يسعون للحصول على الحماية المؤقتة في تركيا
(عن طريق الغرامات الإدارية) لدخولهم تركيا بطرق غير نظامية أو غير قانونية وبقاءهم غير القانوني في تركيا طالما أنه: 1)
تم التعرف عليهم من قبل السلطات التركية أثناء دخولهم تركيا و طلبهم الحماية؛ أو 2)
توجهوا للسلطات التركية بانفسهم في غضون فترة زمنية معقولة وقدموا سببا وجيها لدخولهم غير النظامي (غير القانوني)
و / أو إقامتهم الغير النظامية في تركيا.
يذكر ان ما يقارب اربعة ملايين سوري قد دخلوا تركيا يحمل حوالي الثلثين منهم بطاقة الحماية المؤقتة الكمليك
بما ان تركيا ليست عضوا في معاهدة اللاجئين فالسوريين المتواجدين لا يحملون صفة لاجئ