فسخ عقد الزواج قانونيا تعريف فسخ عقد النكاح يُعَدّ (الفسخ) في اللغة مصدراً للفعل (فَسَخَ)،ومضارعه
وعُرِّف بأنّه: الرفع، والإزالة، وهو النقض، يُقال: فَسْخُ الْعَقْدِ؛
أي فَكُّ الْعَمَلِ بِهِ، وإِبْطَالُه والغاه ،
ويُقال: فسخ الزواج؛ أي إنهاء صيغة عقد الزواج؛ لظهور مانع يتنافى مع مقتضياته،
أو لقيام طارئ يمنع استمراره أبدا
أسباب فسخ عقد الزواج قانونا
١- اللعان
٢- عدم الكفاءة بين الزوجين
٣- عدم الوفاء بالشروط المتفق عليها
٤- تغيير الدين من قبل الزوج
العيوب الزوجية
طروء المحرومية
الفسخ بسبب الغرر والغش
وللقاضي سلطة حق فسخ العقد بناء على ضرورات الدعوى المرفوعة أمامه
كما أن للقاضي حق اعتبار إنهاء العقد طلاقا
في حال رؤيته عدم تحقيق شروط الفسخ
الإثار المترتبة على فسخ عقد الزواج:
١ _وجوب المهر للزوجة
٢ _حرمة المصاهرة بين الطرفين
٣ _اثبات النسب الحقيقي للاولاد
٤ _وجوب القيام والالتزام بالعدة الشرعية
الفرق بين كلا من صيغة الفسخ وصيغة الطلاق
إن التشابه كبير بين صيغة فسخ عقد النكاح،
وصيغة الطلاق هو أنّ كليهما هو قطعٌ للعلاقة الزوجية وانهائها ،
إلّا أنّ هناك فروقاً بين صيغة فسخ العقد، وصيغة الطلاق،
1 ومنها الفسخ قطع للعقد من أصله (اساسه)، اي كأن الزواج لم يوجد اصلا
أمّا الطلاق فهو أثر لأمر شرعيّ وقع وتثبت له الأحكام الشرعية المَبنيّة عليه إن كان طلاقا بائناً،
أو رجعيّاً أمّا في الفسخ فليس لها الحقّ في المهر.
١_ الطلاق حُكم لاحق لعقد صحيح وأمّا الفسخ فقد يكون لاحقاً لحُكم فاسد، أو صحيح.
٢_الطلاق ينقص من عدد الطلقات الثلاث وأمّا الفسخ فلا ينقص من عدد الطلقات
يشار إلى
أن بعض القوانين الوضعية اعتبرت المخالعة الرضائية (الخلع) فسخا بعد أن كانت تعتبره طلقة بائنة
فسخ عقد الزواج قانونيا
يعتبر الكثير من الفقهاء ومن رجال القانون ان الفسخ اسهل اجرائيا من الطلاق
لعدم الاضطرار لانتظار فترات الجلسات القانونية الطويلة لدى المحاكم
وقد اعتبر المشرع السوري :
منذ فترة قريبة حوالي السنة الميلادية
ان المخالعة الرضائية وهي القائمة على صورة من صور الطلاق البائن فسخا وهو مخالف لما كان يعتبره سابقا
حيث استمرت صيغة المخالعة الرضائية لسنوات تعد طلاقا بائنا لا فسخا