العدة الشرعية وأحكامها في القانون
لغة
العَدُّ: إِحْصاءُ الشيءِ، عَدَّه يَعُدُّه عَدًّا وتَعْدادًا وعَدَّةً وعَدَّدَه،
والاسم العدد والعديد، والعَدَدُ: مقدار ما يُعَدُّ ومَبْلغُه، والـجمع أَعداد وكذلك العِدَّةُ؛
وقـيل: العِدّةُ مصدر كالعَدِّ، والعِدَّة أيضًا: الـجماعة، قَلَّتْ أَو كَثُرَتْ؛ تقول: رأَيت عِدَّةَ رجالٍ وعِدَّةَ نساءٍ، أَنْفَذْتُ عِدَّةَ كُتُبٍ أَي جماعة كتب. والعديدُ: الكثرة، وهذه الدراهمُ عَديدُ هذه الدراهم أَي مِثْلُها فـي العِدّة.
اصطلاحا
من التعاريف التي قيلت في العدة، وهي متقاربة:
أجل حدده الشرع للمرأة التي حصلت الفرقة بينها وبين زوجها بسبب من الأسباب تمتنع عن التزوج فيه بغير زوجها الأول
هي مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد ، أو لتفجعها على زوج.
هي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة. ويمكن تعريفها : هي مدة حددها الشارع بعد الفرقة يجب على المرأة الانتظار فيها بدون زواج حتى تنقضي المدة.
العدة هي الفترة الزمنية التي تتربص فيها المرأة التي فارقها زوجها أو توفي عنها فلا تتزوج ولا تعرض للزواج ،
وهي من الأمور الشرعية الدقيقة والهامة والتي للأسف ما زال البعض لا يعرف أحكامها لذلك ونظرا للأهمية والخطورة التي تترتب عليها سنعالج هذا الموضوع من جوانبه المختلفة .
أولا – العدة واجبة: العدة هي واجبة شرعا لكل امرأة توفي عنها زوجها أو فارقها
لقوله تعالى ” وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِن “
وقوله تعالى ” وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ” .
ثانيا – الحكمة من العدة : العدة الشرعية ضرورية ولها أهمية كبيرة وحكمة بالغة ومنها :
1- معرفة براءة الرحم للمرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها وذلك منعا لاختلاط الأرحام
وضياع النسب فقد تكون المرأة حاملا من زوجها السابق أو المتوفى عنها لذلك من الضروري العدة لمعرفة نسب الولد .
2- إعطاء الفرصة للزوج لمراجعة زوجته خلال فترة العدة دون تحمل تكاليف مالية إذا كان طلاقها رجعيا
وإعطاء فرصة لكلا الزوجين لكي يجربا الحياة وحيدين ومراجعة نفسيهما علّ ذلك
يؤدي إلى إعادة وصل ما انفصل وبالتالي عودة الحياة الزوجية إلى سابق عهدها .
3- إظهار المرأة الحزن على زوجها المتوفى عنها ومواساة أهل الزوج
فمن غير المقبول أن تتزوج المرأة فور وفاة زوجها فذلك سيعرضها بالضرورة للأقاويل الكثيرة ويضعها موضع المتهم أخلاقيا
كذلك حال المرأة التي تتزوج فور طلاقها من زوجها فلا بد أن يعرضها للكثير من الشبهات لذلك كانت العدة ضرورية جدا من هذه الجوانب الأخلاقية .
ثالثا – أنواع العدة : للعدة أنواع عديدة وهي :
1- العدة بالإقراء :
وهى ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات كاملة ولا يحسب الناقص فيه كما لو طلقت أثناء فترة الحيض
لا يعتبر لها حيضة تعتد بها فيجب عليها أن تعتد ثلاثة أقراء كاملة ما عدا القرء الذي طلقت فيه فإذا مضت جاز للزوجة أن تتزوج أو تخطب الغير .
2 – العدة بالأشهر :
وهي للمرأة التي لا تحيض سواء لكبر سنها أو لصغره وهي ثلاثة أشهر لأن الشهر يقوم مقام القرء الواحد ،
لقوله تعالى “: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ “
3- العدة بوضع الحمل :
وهي عدة المرأة الحامل ،
لقوله تعالى: (وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
فإذا توفي الزوج وزوجته حاملاً ووضعت حملها بعد وفاته بيوم واحد
فقد انتهت عدتها ولا تعتد عدة الوفاة 0وكذلك في حال إسقاطه شريطة أن يكون مستبيناً بعض أعضائه فإنه أيضاً تكون قد انتهت عدتها 0
4- عدة المطلقـــــــة
التي تحيض وانقطع حيضها لســـبب معروف أو غير معروف ( وتسمى ممتدة الطهر )
: عدتها سنة كاملة من يوم الطلاق وهذا يتفق مع ما ذهب إليه القانون السوري بأن أقصى مدة للحمل هي سنة كاملة .
5ـ عدة المتوفى عنها زوجها:
وهى أربعة أشهر وعشراً ، لقوله تعالى” : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً).
وهذه المدة أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً،
فإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين فترة الحمل، وعدة الوفاة،
فلو وضعت حملها قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام أكملت عدة الوفاة،
وإن أكملت هذه المدة قبل وضع حملها استمرت عدتها حتى تضع الحمل ،
وهذه العدة للوفاة سواء حصلت الوفاة قبل الدخول أو بعده بخلاف بقية أنواع العدة فإنها لا تجب إلا بعد الدخول .
رابعا – سريان العدة :
بما أن سبب العدة هو الوفاة أو الطلاق أو الفسخ أو التفريق القضائي أو المفارقة في النكاح الفاسد
فإن العدة تبدأ من تاريخ وقوع الطلاق أو الوفاة مباشرة وسواء علمت الزوجة بالطلاق أو الوفاة أم لم تعلم
أما في حال التفريق لعلة الشقاق أو الضرر أو الغيبة تبدأ العدة من تاريخ صدور قرار القاضي بالتفريق ولاعبرة من أن يكتسب القرار الدرجة القطعية أم لا .
أما في المخالعة فتبدأ العدة من تاريخ تبادل ألفاظ المخالعة بين الزوجين وليس من تاريخ إثباتها ويمكن إثبات المخالعة بالدليل الخطي أو الشهود .