أَوْلَادُ المَحْرُومِ: هُمْ أَوْلَادُ الابْنِ المُتَوَفَّى قَبْلَ أَبِيهِ، وَهَؤُلَاءِ لَا يَرِثُونَ مِنْ جَدِّهِمْ بِوُجُودِ أَبْنَاءِ جَدِّهِمْ، لِأَنَّ الأَبْنَاءَ أَحَقُّ بِالإِرْثِ مِنْ أَبِيهِمْ، لِأَنَّهُمُ الأَقْرَبُ درجة إلى المُتَوَفَّى، وَأَبْنَاءُ الجَدِّ يَحْجُبُونَ أَبْنَاءَ الأَخِ لِأَنَّهُم أَقْرَبُ اصلا الى المُتَوَفَّى.

 

 

 الوصية الواجبة هي: أن يَمُوت الولَدُ في حياة كلا أبويه أو أحدهما، ويترك وراءه أولادًا،

فحينما يُتوفَّى الجَّدُّ بعد ذلك يرث الأعمام والعمات تركة هذا الأب،

وأبناء الابن لا شيء لهم، وهذا من ناحية الميراث صحيح؛ لأن أولاد الابن لا يرثون في جدهم مادام الأبناء أنفسُهم موجودين؛

وذلك لأن الميراث قائم على قواعد متسلسلة معينة، منها أن الأقرب درجة يَحْجِب الأبعد درجة، وهنا مات الأب وله أبناء وأبناء أبناء،

فيرث الأبناء المباشرون فقط،

أبناء الأبناء لا يرثون؛ لأن الأبناء درجتهم أقرب، فحجبوا الأبعد وهم أبناء الأبناء ، فنجد أن الشرع الشريف عالج هذه المسألة بأن أعطى حقًّا للجد أن يوصي لأولاد ابنه المتوفى في حياته بشيء من ماله، حتى يكفيهم متطلبات الحياة، ويُبْعِدُهم عن سؤال الناس أو سلوك الوسائل الْمُحَرَّمة لِجَمْع المال.

شروط استحقاق الوصية:

أولًا: ألا يكونوا وارثين مطلقا ، فإن استحقوا ميراثًا قليلًا كان أو كثيرًا لم تجب لهم الوصية؛

لأن الوصية إنما تجب تعويضًا عما يفوت من الميراث، وتكون الوصية لهم في هذه الحالة وصية اختيارية تجري عليها أحكامها.

اذ لا وصية لوارث

ثانيًا: ألا يكون الجد المتوفَّى قد أعطاهم ما يساوي الوصية الواجبة بغير عوض عن طريق تصرفٍ اخر كالهبة مثلا او نحوها، فإن كان قد أعطاهم أقلَّ منها وجبت لهم وصيةٌ بما يكمل المقدار الواجب.

ثالثا: مقدارها: يجب ألا يزيد مقدار الوصية الواجبة عن الثلث، أو نصيب أبيهم أو أمهم إن كانت حية أيهما أقلُّ.

سميت هذه الوصية بالواجبة لأنها تجب ما بعد الموت وقد أخذ فيها كلا من المشرع في مصر وسوريا وعدة بلدان عربية سعيا منهم في سد رمق أبناء المحروم وجبر خاطرهم

أَوْلَادُ المَحْرُومِ: هُمْ أَوْلَادُ الابْنِ المُتَوَفَّى قَبْلَ أَبِيهِ، وَهَؤُلَاءِ لَا يَرِثُونَ مِنْ جَدِّهِمْ بِوُجُودِ أَبْنَاءِ جَدِّهِمْ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *