الوكالة قانوناً عقد تفويض، أي توكيل، أي نِيابَة بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل
عزل الوكيل
العزل هو خلع الوكيل من عمله الموكل به
ويعتمد هذا الأساس على أن للموكل الحق في عزل الوكيل بإرادته المنفردة إذا رأى أن العمل الذي وكل فيه قد انتهى، أو أن ثقته في وكيله قد ضعفت أو زالت أو كان الموكل قد رأى استحالة في قيام الوكيل بالعمل لزوال الأمر الموكل فيه أو لغيره من أسباب
هي الوكالة الصادرة من الموكل و تخوّل الوكيل البيع لنفسه أو لغيره, و لا يجوز للموكل ان ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء الوكيل, أي أن هذه الوكالة هي بيع منجز
كما أن وفاة الموكل لا تمنع تثبيت هذا البيع و دون موافقة ورثته عليه .
و كذلك يمكن للوكيل(المشتري) أو ورثته تثبيت الشراء الذي تضمنته الوكالة دون الرجوع إلى ورثة الموكل ( البائع)
و لكن هذه الوكالة لا تسجل على صحيفة العقار حيث يبقى على اسم مالكه البائع , و يستطيع بيعه لمشترٍ آخر و الفراغة له , و لذلك ينبغي تسجيل الوكالة و نقل الملكية على صحيفة العقار .
هل من الممكن عزل الوكالة غير القابلة للعزل؟
—الوكالة قانوناً عقد تفويض ولكن يستطيع الموكل توجيه انذار بالعزل عن طريق الكاتب بالعدل ولا يسري مفعول هذا الانذار إلا بدعوى قضائية رغم وجود إشارة تشير إلى وجود الإنذار لتعلق حق الوكيل بالوكالة.
– هل يستطيع الموكل بيع العقار الذي نظم فيه الوكالة غير القابلة للعزل إلى شخص أخر غير الوكيل؟
نعم لأنه في صحيفة العقار بقي هو المالك ويستطيع التصرف به لمن يشاء رغم تنظيم الوكالة لأن الوكالة لا تسجل على صحيفة العقار.
هل بمجرد تنظيم الوكالة عند الكاتب بالعدل يحمي حقوق المشتري (الوكيل) على المركبة؟
– -لا يضمن حقوقه إلا من تاريخ تسجيلها في سجل المركبة لأن الكاتب بالعدل يرسل الوكالة عن طريق البريد الرسمي والتي تحتاج لعدة أيام لتسجل على صحيفة المركبة اثنائها يستطيع الموكل (صاحبها الأول) بيعها والتنازل عنها للغير فليس هناك ما يمنع من ذلك.