دعوى أجر المثل هي الدعوى التي تقام من قبل المالك على شاغل العقار الذي اشغله بدون مسوغ قانوني والقاضي ملزم بالحكم باجر المثل للمال المغصوب سواء استعمل المال المغصوب او لم يستعمل من الغاصب
تقوم دعوى أجر المثل وبشكل جوهري على ثلاث مواد من القانون وعلى اجتهادات لمحكمة النقض : أما مواد القانون فهي :
المادة 768 ق م ( لمالك الشىئ وحده في حدود القانون حق استعماله و استغلاله و التصرف فيه)
المادة 770 ق م ( لمالك الشيئ الحق في كل ثماره و منتجاته و ملحقاته مالم يوجد نص او اتفاق يخالف ذلك)
المادة 530 ق م و هي الأهم ( اذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الاجرة او على كيفية تقديرها؛ او اذا تعذر إثبات الأجرة؛ وجب اعتبار أجر المثل)
واما الاجتهادات :
أجر المثل هو من قبيل تعويض المالك عن حرمانه من الانتفاع بثمار العقار و منتجاته؛ و يترتب للمالك عندما يتم وضع اليد على العقار بصورة غير مشروعة) نقض قرار ١١٣٣ اساس ١٠٥٩ لعام ١٩٩٥
( ان السجل العقاري هو وحده المثبت لحق الملكية على بيع العقار ولو صدق هذا البيع بحكم قضائي؛ ولا يحق للشاري المطالبة بأجر المثل مالم يسجل البيع في السجل العقاري) نقض ١٨٥٨ لعام ١٩٥٤
وعلى هذا الاجتهاد الاخير يمكن ان نقول ان المالك قيداً هو من يملك الحق برفع دعوى اجر المثل و لهذا المالك عدة اشكال :
– قد يكون مالكاً لكامل العقار اي ٢٤٠٠ سهم
– قد يكون مالكاً لحصة ( ما) هنا له حق المطالبة بقيمة أجر مثل حصته فقط
– المالك الوريث بشرط التسجيل في السجل العقاري
– المالك الشريك بمواجهة شريكه اياً كانت حصته السهمية بشرط الا يكون شاغلا لحصة تكافئ حصته السهمية من عموم العقار
اما ما هي الحالات و الاوضاع القانونية التي نتمكن فيها من رفع دعوى اجر المثل و من هو المدعى عليه فيها
مدة الطعن وفق القانون العراقي ان مدة الطعن في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة في دعوى اجر المثل خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره متبلغا وتخضع هذه الدعوى للاستئناف والتمييز اذا كانت قيمة المبلغ المحكوم به اكثر من الف دينار وتخضع للتمييز فقط اذا كانت قيمة او مقدار المبلغ المحكوم به اقل من الف دينار وذلك لدى محكمة التمييز وخلال ثلاثين يوما.