الوصية هي تبرعٌ من الإنسان في حالِ حياته إلى إنسان آخر أو جهةِ خيرٍ على أن ينفَّذَ بعد موته.
أركانها
- الموصي: وهو من صدرت منه
- الموصى إليه: وهو محلها.
- الموصى فيه: وهو المال أو التصرف.
- الصيغة: وهي الإيجاب من الموصي، والقبول من الموصى إليه.
شروط الوصية وأحكامها
- تكون الوصية من الإنسان البالغ العاقل حالَ حياته بتمليك الأموال أو بالتوكيل بالترف في ما يباح له التصرف به بعد الموت ؛
- كما قد تكون تكليفاً بأداء عبادةٍ تقبلُ التوكيل ؛ كالحج والصدقة وأداء الأمانات وقضاء الديون والكفارات.
- تكون الوصية فيما يباح للميت التصرف فيه، وفيما عليه من حقوق ساعة موته ؛ ولا تكون في مال الآخرين ولا في المعصية.
- تكون الوصية في حدود الثلث من صافي تركة الميت بعد تجهيزه وأداء ديونه ؛ فإن زادت عن الثلث فإنها لا تجوز في القدر الزائد إلا بموافقة الورثة ؛ فإن أجازوه كان تبرعاً منهم.
- تحتاج الوصية إلى موافقة الموصى عليه له بعد موت الموصي، فله أن يردها أو يقبلها.
- يستحق الموصي له ما جاء في الوصية ساعة موت الموصي في حالة قبوله لها.
- للموصي أن يرجع عن وصيته قبل موته في أي وقت يشاءُ.
وقت ثبوت الوصية
تستحق بعد موت الموصي، وبعد سداد ديونه، فإذا استغرقت الديون التركة كلها فليس للموصى له شيء؛
لأن الإنسان إذا مات أُخرج من تركته الدَّين، ثم الوصية، ثم الميراث. والاعتبار بصحة الوصية وعدم صحتها بحال الموت،
فلو أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث، كأخ حُجب بابن تجدد صحت الوصية،
ولو أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثاً، كما لو أوصى لأخيه مع وجود ابنه حال الوصية،
ثم مات ابنه، فإنها تبطل الوصية إن لم تجزها الورثة.
حكم تبديل الوصية
يجب أن تكون الوصية بالمعروف، فإن قصد الموصي مضارة الوارث حرم عليه ذلك، وهو آثم، ويحرم على الموصى إليه وغيره تبديل الوصية العادلة.
وينبغي لمن علم أن في الوصية جَنَفاً أو إثماً أن ينصح الموصي ويشير عليه بالأحسن والأعدل،
وينهاه عن الجور والظلم. فإن لم يستجب أصلح بين الموصى إليهم؛ ليحصل العدل والتراضي، وبراءة ذمة الميت.
نص الوصية
يستحب للموصي إن كان له مال أن يبادر لكتابة وصيته، وأن يُشهد عليها شاهدين،
وأن يبينها حتى يسهل تنفيذها والعمل بها، وأن يكتب في صدرها الوصية العظمى، وهي الوصية بتقوى الله، ثم يذكر ما يريد.
حكم الرجوع في الوصية
يجوز للموصي الرجوع في الوصية، ونقضها، وزيادتها، سواء كتبت أم لا، فإذا مات الموصي استقرت.
مبطلات الوصية
الوصية هي تبرعٌ من الإنسان تبطل بأسباب إما من الموصي كرجوعه عن الوصية، وإما من الموصى له، وهو رد الوصية، أو موته قبل الموصي، أو قتل الموصي، أو جنون الموصي له بالتصرف، وإما من الموصى به، وهو هلاك العين الموصى بها، أو استحقاقها وإما بانتهاء مدة الوصية.