هناك قاعدة قانونية ثابتة هي ان من يمنح التفويض يمكن له سحبه متى شاء وبما ان الوكالة هي عبارة عن منح تفويض العمل نيابة عن الغير
فان لهذا الغير حق سحب هذا التفويض كما ان هذا التفويض قد ينتهي ايضا لعدة اسباب
اسباب انتهاء الوكالة:
- عزل الوكيل.
- تنازل الوكيل عن الوكالة.
- وفاة الموكل او الوكيل.
- حدوث تغيير في حالة الموكل او الوكيل من شأنه فقدان الاهلية القانونية.
- انتهاء الغرض الذي من اجله نظمت الوكالة, مثلاً (في الوكالة الخاصة لبيع المركبة او العقار الذي يتم ذكر رقم العقار فيها وعند اكمال معلمة نقل الملكية تنتهي الوكالة بحكم القانون)
- انتهاء السقف الزمني للوكالة في حال كانت الوكالة محددة بسقف زمني اما ان كانت غير محددة فانها لا تنتهي
عزل الوكالة: هناك قاعدة قانونية ثابتة هي ان العزل حق قانوني مدني يمكن لصاحب الوكالة عزلها متى يشاء.
يتم عزل الوكالات العامة والخاصة حسب الضوابط المدرجة ادناه :-
- حضور الموكل امام كاتب العدل مصحبا معه صورة عن الوكالة المراد عزلها
أ – هوية الاحوال المدنية او نسخة مصورة في حال عدم توفر الاصلية .
ب-جواز سفر او نسخة مصورة في حال عدم توفر النسخة الاصلية وذلك في حال عدم تواجد الشخص ضمن اراضي دولته وذلك من خلال القنصلية .
د- نسخة من الوكالة المطلوب الغاءها .
ه- صور شخصية حديثة ملونة بخلفية بيضاء عدد (3) ثلاثة للموكل قياس (2*2).
و- الرسوم المالية لأجور العزل بموجب ايصال او طابع مالي
- قيام الموكل تزويد الموظف بالعنوان الكامل والصريح للشخص المطلوب عزله
- كما يشترط وجود رقم هاتف ثابت او خليوي ومكان عنوان تفصيلي في حال تواجد الشخص خارج البلاد
- ترسل ورقة التبليغ الخاصة بانذار وعزل الوكيل عن طريق كاتب العدل من خلال موظفي البريد الرسميين لغرض تبليغ الوكيل المعزول من خلال المبلغ القانوني في المحاكم المختصة .
- لايتحمل كاتب العدل او القنصلية اية مسؤولية في حال تزويدها بعنوان غير صحيح للشخص المطلوب عزله من قبل الموكل
- او في حال تم تغيير عنوانه، وتؤكد ضرورة التحقق من عنوان الوكيل المراد عزله قبل تقديمه اليه
- يشار الى ان الشخص المعزول يفقد حقه في الوكالة من لحظة اتمام العزل وتعميمه ولا يشترط تاريخ تبليغه