التفريق القانوني بين الزوجين للعنة
التفريق القانوني بين الزوجين للعنة إن التفريق كمصطلح يختلف عن الطلاق في أن الطلاق يقع باختيار الزوج وإرادته،
أما التفريق فيقع بحكم قضائي لتمكين المرأة من إنهاء الرابطة الزوجية جبرا عن الزوج، إذا لم تفلح الوسائل الاختيارية في إصلاح ذات البين أو طلاق أو خلع.
والموضوعات الدافعة للجوء الزوجة إلى طلب التفريق القضائي في إنهاء العلاقة الزوجية، هي: وقوع الضرر، وسوء العشرة، بمعنى أن الزوجة تدعي أنه وقع عليها ضرر أو زوجها يسيء عشرتها بحيث تتعذر استقامة الحياة الزوجية بالمعروف
دعوة التفريق للعنة
ترفع من قبل الزوجة بأي وقت دون ان تفقد حقها حال علمها بعد الزواج مع انتفاء رضاها
بعنة الزوج حيث يستدل على الرضى باستمرار الحياة الزوجية لفترة لا تدع مجالا للشك رغم علمها سواء قبل الزواج او بعده
بينما ينتفي الرضى حال علمها علما كافيا قبل الزواج نافيا للشك
تعلم الزوجة علماً يقينياً من خلال عدم توفر الظروف الملائمة للعلم أو مجرد التبادر إلى الذهن وهو مايحمل عموماً على الشك ولايسمح بتوافر العلم .
وتتخذ صيغة دعوى تفريق أمام القاضي الشرعي ينظر فيها بالاسئناس لرأي خبرة طبية أحادية تقرر عنة الزوج
من عدمها مع بقاء السلطة التقديرية المطلقة للقاضي في الأخذ بالخبرة من عدمها -حسب القواعد العامة-
على أن تقرير الخبرة يجب أن يتضمن نقطة مهمة تتمثل في قابلية الشفاء من عدمها ،
حيث إذا رأى الخبير عدم قابلية الزوج للشفاء بالمطلق (كأن يكون مجبوباً) فرّق القاضي بين الزوجين.
بينما إذا ارتأى الخبير قابليته للشفاء أوقف القاضي الدعوى لمدة سنة على الأكثر يأمر الزوج خلالها بالتداوي ،
ويلزم الزوجة خلالها بالمساكنة مجدداً .
فإذا انقضت السنة دون أن يعالج الزوج نفسه حكم القاضي بالتفريق في نهايتها (كأن يعاني من ضعف انتصاب أو سرعة إنزال) ..
ويستطيع الزوج بهذه الحالة أن يرد دعوى الزوجة بإثبات الولوج الشرعي قبل المهلة أو بعدها ولكلٍ حكم.
فإذا ادعى ذلك قبل المهلة استقدم القاضي امرأتين عدلتين ممن يثق بهما للكشف على الزوجة ،
فإذا ارتأيتا أن البكارة قد فضت حسمت الأمور ،وإلا يلجأ ليمين الزوج ،فإذا نكل سرت بحقه المهلة.
أما إذا كان ذلك بعد المهلة فرأيهما مطلق ،
وتخير الزوجة عندها بين المتابعة والتفريق ،ويؤخذ عدم الخيار على أنه متابعة ..
وبكل الحالات يكون التفريق بالعنة بطلقة بائنة
التفريق القانوني بين الزوجين للعنة