خصص القانون باباً كبيراً من أبوابه لموضوع الزواج والطلاق وأُنشئت محاكم خاصة لقوننة وتسيير كل منها واعتبر المذهب الحنفي مرتَكَزاً لأغلب المحاكم الشرعية

وبذلك اتحدت الشريعة والقانون وشكَّلا معا نظاماً للزواج والطلاق

النكاح لغة له معان عديدة منهابمعنى الضم
بمعنى التداخل
وبمعنى الاختلاط
وأصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزويج (نكاح)لانه سبب للوطء المباح

والنكاح قانونا :هو قبول لإيجاب بين رجل وامرأة للسماح بالوطء معتمدا على مهر وشهود وإشهار.

النكاح شرعا هو عقد يفيد ملك المتعة بامرأة لم يمنع منه مانع شرعي
وهو عقد يتضمن إباحة وطءٍ بلفظ إنكاح أو تزويج
شرع الله عز وجل الزواج للاستقرار والتناسل فجعله مؤبَّداً
ولكن قد يكون أحد الزوجين عقيما وقد تتباين طبائع الزوجين وتختلف أخلاقهما وقد يتضرر أحد الزوجين من غياب الزوج أو الزوجة وقد يكون أحد الزوجين مصابا بمرض يحول دون الاستمتاع أو غير ذلك

من الأمور التي تحول دون استمرار الحياة الزوجية ولذلك شرع الإسلام الطلاق وسيلة لرفع الظلم عن أحد الزوجين إذا استحكم الخلاف والخصام .

الطلاق شرعًا هو حل قيد النكاح أو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه في الحال أو في المآل

الطلاق قانونًا هو إبطالٌ لعقد الزواج بصيغة طلاق أو تفريق أو خلع بشهادة شهود وإشهار
فحل عقد النكاح في الحال قد يكون بالطلاق البائن وإما في المآل فهو في الطلاق الرجعي بعد انتهاء العدة.

أولا الطلاق الرجعي: هو الطلاق الذي يحق للرجل فيه أن يراجع زوجته خلال فترة العدة إذا كانت أول طلقة أو ثاني طلقة

فاذا زاد عدد الطلاق عن مرتين فقط وابتدأ بالطلقة الثالثة يتحول الطلاق إلى بائن …

وإذا انتهت العدة ولم يراجع الزوج زوجته خلالها يصبح طلاقاً بائناً

وللطلاق البائن نوعين :

١_ طلاق بائن بينونة صغرى
٢_ طلاق بائن بينونة كبرى
الطلاق البائن بينونة صغرى:
الطلاق الواقع من قِبَل القاضي: بمعنى أنه حين ترفع الزوجة دعوى تفريق على زوجها وتحصل على حكم نعتبره طلقة بائنة بينونة صغرى

(تفريق لعلة غياب الزوج _تفريق لعلة المرض _تفريق لعلة الشقاق )
الطلاق قبل الدخول: حكماً الطلاق قبل الدخول هو طلاق بائن والسبب أنه لايوجد عدة،

لأنه إذا لم يكن هناك دخولاً صحيحاً لاتتوجب العدة على المرأة
والطلاق الرجعي لايكون إلا اذا كانت المرأة معتدة وراجعها زوجها خلال هذه الفترة

٢_طلاق بائن بينونة كبرى:

هو الطلاق المكمل للثلاث وهنا لايحق للزوج مراجعة زوجته إلا عندما تتزوج من شخص آخر زواجاً صحيحاً وهذا الشخص يدخل فيها دخولاً صحيحاً

وومن بعد ذلك يطلقها وتعتد منه وتنتهي عدتها، حينها يحلُّ أن ترجع لزوجها الأول ويملك عليها ثلاث طلقات جدد

ملاحظة: إذا الزوج قال لزوجته أنت طالق طالق طالق أو لفظ أنت طالق (بالثلاثة) هي هاتين الحالتين لاتقع إلا طلقة وحدة لأنه بنفس اللحظة ونفس الجلسة.

بهذا استطاع القانون أن يكون رديفا للشريعة لقوننة الزواج والطلاق وبذلك سهل على المجتمع حل مشاكله

من خلال تأسيس محاكم شرعية وتعيين قضاة ومستشارين وتوظيف كتبة ومأذونين اختصت بالمواضيع الشرعية وفق الشريعة الاسلامية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *