السرقة هي أخذ ممتلكات شخص آخر دون إذن هذا الشخص أو موافقته بقصد حرمانه من مُلكه والانتفاع به بغرض التمليك، وتعتبر السرقة أحد المصطلحات التي تدل على الجرائم ضد الممتلكات الخاصة، مثل الاختلاس والنهب والسطو والاحتيال والاستيلاء، ويُسمى الشخص الذي يقوم بتنفيذ عملية السرقة باللص أو السارق. والسرقة فعل مُجرَّم ومُخالف في الكثير من قوانين الدول.

شراء المال المسروق مبدأ قانوني وحيث أنه لم يرد أية بينة من بينات النيابة العامة تثبت قيام الأظناء بشراء الأموال المسروقة مع علمهم بأنها مسروقة وحيث أن عنصر العلم هما لا يقبل الإفتراض بل لا بد من إقامة الدليل عليه وعلى ذلك فإنه يتعين عدم مسؤولية الإظناء عن جرم شراء أموال مسروقة مع العلم..

يتوجب لاتمام هذه الجريمة ان.يكون من يشتري الال
مسروق هو شخص ثاني غير السارق نفسه اي ان لا يكون
فاعلا او شريكا في جريمة السرقة التي احتصل
بواسطتها على المال المسروق
*فلو باع اللص المال الذي سرقه او دلل عليه لبيعه
او توسط لدى آخرين لشرائه منه مثلا فلا يسأل عن
جريمة التعامل بمال مسروق …لأن تعامل السارق.بهذا
المال من ذيول_جريمة السرقة.
أركان جريمة التعامل بمال مسروق:-
1-محل الجريمة (مال مسروق)
2-الركن المادي (النشاط الجرمي)
3-الركن المعنوي (القصد الجرمي)

أولا:-محل الجريمة:

يشترط ان يكون محل هذه الفعل مالا مسروقا اي متحصلا من جريمة سرقة جنحة كانت ام جناية
و يجب ان تتوافر في هذا المال شروط محل السرقة ((بأن يكون مالا -منقولا – مملوكا للغير ))

تشترط هذه الجريمة لوقوعها قيام الفاعل بنشاط ايجابي
بإحدى هذه الصور:
1-شراء المال المسروق…هنا يكون المشتري مرتكب لهذه
الجريمة
2-بيع المال المسروق…أي تمليك مال للغير لقاء عوض
3-التدليل…اي الاعلان عن الرغبة في بيعه و ذلك
بالناداةعلنا على بيعه
4-التوسط…اي محاولة التقريب بين وجهات نظر من
يرغب بالبيع ومن يرغب بالشراءلإتمام الصفقة
اذن من يقوم ببيع مال مسروق او شرائه يسأل عن هذه
الجريمة شريطة ان يعلم البائع او المشتري ان المال
مسروق (تتم الجريمة و يعاقب عليها بمجرد البيع او
الشراء)
اما في حالة التدليل على المال المسروق او التوسط
لبيعه فنتيجة هذا التصرف قد تبدو غير ظاهرة ورغم
ذلك يعاقب من يتوسط او من يدلل على بيع مال مسروق
و لو لم يتم البيع فتكون المعاقبة و الحالة هذه قائمة
على مجرد احتمال وقوع الضرر
1-جرائم ضرر : ينتظر حدوث النتيجة: (البيع و الشراء)
2-جرائم خطر لا ينتظر وقوع النتيجة: ( التوسط والتدليل)

ثالثا:-الركن المعنوي:

يشترط لقيام هذه الجريمة ان يكون الفاعل عالما بأنه يتعامل بمال متحصل من جناية او جنحة سرقة
و ان تكون ارادته اتجهت الى التعامل بهذا المال المسروقمع علمه بأمره
مثال :
اشتری شخص مجوهرات ولم يعلم انها مسروقة ….لا تقوم الجريمة لانتفاء القصد الجرمي

يجب ان يتوافر العلم بأن المال مسروق في لحظة اتيان الفاعل للركن المادي او في لحظة سابقة لذلك
اما اذا علم بذلك لا حقا اي بعد تمام التصرف المادي فإنه لا يسأل عن هذه الجريمة
و.يشترط الا يكون متفقا مع المرتكبين لجريمة السرقة على تصريف الاشياء المتحصلة من السرقة والا يعتبر شريكا بالتدخل
جريمة التعامل بمال مسروق مرتبطة وجودا وعدما بجريمة السرقة فلا يمكن ان تظهر جريمة التعامل بمال
مسروق دون ان تسبقها جريمة سرقة اولا

جريمة التعامل بمال مسروق مرتبطة وجودا وعدما بجريمة السرقة فلا يمكن ان تظهر جريمة التعامل بمال مسروق دون ان تسبقها جريمة سرقة اولا

العقوبة:

1- يعاقب على هذه الجريمة بالحبس من اسبوع و حتی ستة اشهر

2-تشدد العقوبة فتصبح من شهر واحد حتى ستة اشهر اذا كان المال المسروق من الحيوانات المعدودة في المادة 408

3-تشدد العقوية لتصبح حبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر و حتى ثلاث سنوات اذا كان المال المسروق متحصل من جناية سرقة

 

السرقة هي أخذ ممتلكات شخص آخر دون إذن هذا الشخص مما يعني ان التعامل مع المسروق يعتبر استعمال لنفس الممتلكات دون اذن ما يجعل الفعل ممنوع قانونا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *