يسمع الكثيرون أن طول المدة تُضيِّع الحق كما يقول آخرون أن عذاب الضمير لعشرين سنة يعوض عن العقوبة التي تفرضها الدولة

يسمع الكثيرون أن طول المدة تُضيِّع الحق وهذا كلام عار عن الصحة فالحق لا يموت مهما طال الزمن

قوانين التقادم هي القوانين التي تصدرها الهيئات التشريعية في القانون العام لتعيين مدى الوقت الأقصى لبدء أي إجراءات قانونية بعد حادثة، عندما تمر الفترة المحددة لقانون التقادم، لا يمكن رفع دعوى ، أو إن تم رفعها مسبقاً بأنها عرضة للطعن فيعد بذلك القائم بالدعوى متخلي‍‍اً من تلقاء نفسه وحقه ساقط بمرور المدة الزمنية المحددة في القانون ومثال ذلك مرور أجل الاستئناف أو سقوط حق القيام بدعوى الشفعة أو سقوط دعاوي الشغلية.

للتقادم شكلين سُنَّا في أغلب القوانين هما التقادم المكسب والتقادم المسقط

١_ التقادم المكسب: هو من أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الأصلية قائم على حيازة ممتدة فترة من الزمان يحددها القانون.

٢_ التقادم المسقط: هي قوانين تصدرها الهيئات التشريعية في القانون العام لتعيين مدى الوقت الأقصى لبدء أي إجراءات قانونية بعد حادثة. عندما تمر الفترة الزمنية المحددة لقانون التقادم، لا يمكن رفع دعوى ، أو إن تم رفعها مسبقاً فإنها عرضة للطعن.وهي مدة زمانية محددة من قبل القانون يسقط الحق بسقوطها وانتهاء زمانها فلا يمكن رفع دعوى أو مطالبة بحق أو ملكية فهي تنازل عن الحق بمرور الزمن

يسمع الكثيرون أن طول المدة تُضيِّع الحق ومع ذلك يبقى التقادم احد اسلحة العدالة

أولا : مدد التقادم:

التقادم المسقط

– تسقط بالتقادم بانقضاء (3 سنوات) دعوى التعويض الناشئة عن الضرر غير المشروع وذلك من اليوم الذي علم في المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه أما إذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية لم تسقط بمرور الموعد أعلاه فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجزائية.

– تسقط بالتقادم بانقضاء (3 سنوات)  دعوى عدم نفاذ التصرف وذلك من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف- وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء (15 سنة) من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.

– يتقادم الالتزام بانقضاء (15 سنة) فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية:

* تسقط بالتقادم بانقضاء (5 سنوات) كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية وبدل الحكر وكالفوائد والإيرادات المرتبة والرواتب والأجور والمعاشات – ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

* تسقط بالتقادم بانقضاء (5 سنوات) حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.

– يبدأ سريان التقادم في الحقوق من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى – – وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء (15 سنة).

– تسقط بالتقادم بانقضاء (سنة واحدة)  الحقوق الآتية:

* حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتاجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.

* حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.

– ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه على ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصراً بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء، ويبدأ سريان التقادم في الحقوق من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء (15 سنة).

– تسقط بالتقادم بانقضاء (3 سنوات) دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن وذلك من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع – على أن هذه الدعوى لا تلحق ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.

– يسقط بالتقادم بانقضاء (سنة واحدة) حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن إذا وجد في المبيع عجزا أو زيادة من وقت تسليم المبيع تسليما فعلياً.

– تسقط بالتقادم بانقضاء (سنة واحدة) دعوى الضمان وذلك من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول – على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه.

– تسقط بالتقادم بانقضاء (سنة واحدة) الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدة لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد – ولا يسري هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار.

– تسقط بالتقادم بانقضاء (ستة أشهر) دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الخان وذلك من اليوم الذي يغادر فيه الفندق أو الخان – مع العلم أنه على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك فإن أبطأ في الإخطار دون مسوغ سقطت حقوقه.

– تسقط بالتقادم بانقضاء (5 سنوات) على انحلال الشركة أو على خروج أحد الشركاء فيما يختص بالدعاوى الموجهة على هذا الشريك دعاوى دائني الشركة على الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم في الحقوق في جميع الشركات التجارية ومع الاحتفاظ بالدعاوى التي يمكن أن تقام على المصفين بصفتهم هذه – وتبتدئ مدة التقادم من يوم إتمام الشهر في جميع الحالات التي يكون الشهر فيها واجبا ومن يوم إغلاق التصفية في الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسها – ويمكن وقف التقادم أو قطعه وفاقا للقواعد العامة.

يسمع الكثيرون أن طول المدة تُضيِّع الحق ومع هذا يوجد نوع يكسب بالتقادم

التقادم المكسب

– يكسب بالتقادم بمرور (15 سنة)  من حاز منقولاً أو عقاراً غير مسجل في السجل العقاري دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عيناً على منقول أو حقاً عينياً على عقار غير مسجل في السجل العقاري دون أن يكون هذا الحق خاصاً به كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع.

– يكسب بالتقادم بمرور (5 سنوات) إذا وقعت الحيازة على العقارات أو الحقوق العينية التالية (منقولاً أو عقاراً غير مسجل في السجل العقاري – حقاً عينياً على منقول أو حقاً عينياً على عقار غير مسجل في السجل العقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح – ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقي الحق – والسبب الصحيح هو سند أو حادث يثبت حيازة العقار بإحدى الوسائل التالية:

* الاستيلاء على الأراضي الموات.

* انتقال الملك بالإرث أو بالوصية.

* الهبة بين الأحياء بدون عوض أو بعوض.

* البيع أو الفراغ.

التقادم المسقط الجزائي

– تسقط بالتقادم بانقضاء (25 سنة) عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة.

– تسقط بالتقادم بانقضاء (ضعف مدة العقوبة المحكوم بها) العقوبات الجنائية المؤقتة على أن لا تتجاوز (20 سنة) أو تنقص عن (10 سنوات).

– تسقط بالتقادم بانقضاء (10 سنوات) أية عقوبة جنائية أخرى.

– يجري التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابيا ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم وجاهياً – إذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعه أو مقيدة للحرية أسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم. (م 162 قانون عقوبات)

– تسقط بالتقادم بانقضاء (ضعف مدة العقوبة المحكوم بها) على العقوبات الجنحية ولا يمكن أن تتجاوز (10 سنوات) وتنقص عن (5 سنوات).

– تسقط بالتقادم بانقضاء (5 سنوات) أية عقوبة جنحية.

– تجري مدة التقادم:

* في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة ومن تاريخ انبرامه إذا كان في الدرجة الأولى.

* في الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته أو في محل إقامته، وإذا كان المحكوم عليه موقوفاً فمن يوم تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة تسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.

– تسقط بالتقادم بانقضاء (سنتان) عقوبات المخالفات تبدآن على النحو المبين أعلاه.

– تسقط بالتقادم بانقضاء (3 سنوات) التدابير الاحترازية- ولا يبدأ التقادم إلا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذاً و قبل تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير بشرط أن لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات كما تقدم قرار يثبت أن المحكوم عليه لا يزال خطرا على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر بأن يصار إلى تنفيذ التدبير الاحترازي.

– تسقط بالتقادم بانقضاء (10 سنوات) دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي وذلك من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة.

– تسقط بالتقادم دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء (10 سنوات) على المعاملة الأخيرة وذلك إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.

– تسقط بالتقادم بانقضاء (3 سنوات) دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة

– تسقط بالتقادم بانقضاء (سنة) دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين أعلاه.

– تسقط التعويضات المحكوم به في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه للأحكام المدنية.

– تسقط الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة بالتقادم المتعلق بالأموال الأميرية.

الأحكام الناظمة للتقادم

* تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.

* على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

* إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك- أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

* الأموال العامة (العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم) لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

* إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين – إذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.

* إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.

* تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.

* لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء – وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل – وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.

* لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب – ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله.

* يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي – وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.

* لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين – ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية.

* لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون – يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن يتنازل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه على أن هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر أضرارا بهم.

* يحق لمن يدعي بالتقادم أن يستند إلى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار إليه – لا يجوز للمزارع والمنتفع والوديع والمستعير ولا لوارثتهم أن يدعوا بالتقادم.

* تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام الآتية:

* أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سببا لوقفه.

* ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.

* غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد.

– لا يسري التقادم على الحقوق المقيدة في السجل العقاري أو التي هي تحت إدارة أملاك الدولة.

– لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكة والمحمية والمرفقة.

– لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات الوقفية المستعملة مسجدا أو كنيسة أو كنيسا أو مستشفيات أو معهد تعليمي أو المخصصة لاستعمال العموم.

– يترتب على إيداع المستند دائرة التنفيذ وقف سريان التقادم من تاريخ الإيداع حتى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة.

– لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة.

– إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم ، سرى هذا الميعاد وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه.

– التقادم يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز – على أن التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العينية.

– يحسب التقادم من يوم على مثله من دون اليوم الأول.

– يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه.

خاتمة

يسمع الكثيرون أن طول المدة تُضيِّع الحق وهذا غير واقعي لذلك لا يعتبر واضع القانون نفسه عندما شرع قوانين التقادم  مضيعا للعدالة بسقوط الدعاوى بل على العكس اعتمد عل  مبدأي عذاب الضمير والوقت الذي يعتبران من اهم أسلحة العدالة

يسمع الكثيرون أن طول المدة تُضيِّع الحق ويؤكد فرسان العدالة لا تسمح للحق بالضياع فالحق لا يضيع في الدول العادلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *