التفريق بين القصد و العمد : فرق المشرع بين القصد البسيط و العمد القصد المشدد
. فالقصد بمفهومه هو القصد الاجرامي .أما العمد هو قصد اجرامي من نوع خاص يستوجب تشد
يد العقوبة
.القصد حسب مفهوم قانون العقوبات السوري :هو النية الجرمية التي يعقبها تنفيذ الجريمة بعد تكونها بفترة قصيرة من الزمن
كحالة (من يتشاجر مع آخر ثم يطلق النار عليه فيرديه قتيلا دون ان يكون لديه اي نية وتصميم للقتل قبل المشاجرة ….
العمد : هو نية جرمية تبدأ بإتخاذ قرار بإرتكاب الجريمة ثم التصميم على تنفيذه في حالة نفسية هادئة او حالة تفكير هادئ.
ومن الطبيعي ان تتطلب هذه الحالية مدة زمنية كافية قد تطول أو تقصر..
ويذهب البعض باشتراط مرور اربع و عشرين ساعة بين نشوء فكرة الجريمة لدى الجاني و تنفيذها حتى تكون يتوفر عنصر العمد ويسمى (القصد المبيت ) ..
لكن تحديد المدة بساعات لا محل للتفريق بين القصد والعمد لأن المهم هو اقدام الجاني بإرتكاب جريمته بعد تفكير وتدبير بعيد عن الانفعال و الهيجان
وهي مسألة موضوعية يعود للقاضي تقديرها حسب ظروف الجريمة ولا رقابة على القاضي من محكمة النقض متى كان حكمه بهذه الحالة مسوغا .
تقول الهيئة العامة لمحكمة النقض :
(إن العمد يتطلب هدوء البال الذي يعني أن الجاني فكر فيما عزم عليه و رتب وسائله و تدبر عواقبه ثم أقدم على فعلته وهو هادئ البال بعد أن أزال عن تفكيره الغضب)
ولا بد من الاشارة ان مصطلح القصد غير موجود في أغلب القوانين العربية ،
فهي تعبر عن القصد بإستخدام مصطلح العمد و تفرق بينه وبين العمد مع سبق الاصرار و الترصد وهذا المصطلح هو المصطلح المقابل لمصطلح العمد في قانون العقوبات
القصد اذا هو النية الجرمية التي يعقبها التنفيذ بعد تكونها مباشرة أو بفترة زمنية قصيرة
كحالة من يتشاجر مع آخر ثم يقدم على اطلاق النار عليه فيرديه قتيلا دون أن يكون لديه قبل المشاجرة تصميم على قتله .
يجب أن تتوافر في جرم القتل القصد أركانه المادية وهي :
فعل الاعتداء الذي يستهدف إزهاق حياة الغير فالقانون لا يعاقب على قصد القتل مجرداً عن فعل الاعتداء الفعلي .
وفاة انسان حي فالاعتداء الواقع على جنين مثلاً أو على المتوفى له عقوبته الخاصة به.
الرابطة السببية بين الاعتداء والوفاة إذ لابد من ثبوت ارتباط فعلا لاعتداء بوفاة المجني عليه وثبوت السببية لا يثير صعوبة
خاصة عندما يكون اعتداء الفاعل العامل الأوحد في الوفاة أو السبب الوحيد للواقعة التي نجمت عنها الوفاة مباشرة نتيجة تسلسل النتائج .
أما العمد ( القصد المبيّت) فيتكون في حالة تفكير هادئ وهو النية الجرمية التي تتكون بعيداً عن الانفعال وثورة العواطف
إنما في حالة استقرار النفس وهدوء البال وتتطلب هذه الحالة مدة زمنية كافية قد تطول وقد تقصر تبعاً لشخصية وظروف الجاني وحالته النفسية
التي يمكن الكشف عنها من خلال وقائع مادية عديدة كترصد الجاني للمجني عليه ومراقبته له والتخطيط والتحضير للجريمة المزمع ارتكابها.
ويمكن تعريف القتل العمد بأنه التصميم على القتل قبل ايقاعه وقد بنى الفقهاء على توفر العمد في القتل العناصر التالية :
التفكير والروية في القتل أي انصراف ذهن القاتل إلى فعله بمعزل عن الثورة العاطفية أو الهيجان النفسي الذين يسلبانه جزئياً أو كلياً الوعي والإرادة.
وقوع التصميم على القتل قبل تنفيذه الفعلي والثبات على قصده خلال الفترة المنقضية بين التصميم على القتل وتنفيذه
ولا يشترط في هذه الفترة أن تطول بل يكتفي فيها بأن تستغرق الوقت الكافي للتأكيد على تصميم وروية الفاعل
شدد قانون العقوبات عقوبة القاتل عمداً وعلة التشديد هي ما ينبئ عنه تصميمه المسبق على القتل
من إمعانه في الإجرام وثباته عليه ما يشكل خطراً على المجتمع يفوق الخطر الناجم عن حالة القتل الذي يقدم على فعله تحت تأثير اندفاع طارئ
لا يصمم فيه بروية على القيام بفعله فكانت عقوبة القتل العمد هي الإعدام بينما عقوبة القتل القصد الأشغال الشاقة من خمسة عشر سنة إلى عشرين سنة.