الحق الشخصي والحق العيني :
الحق العيني: هو سلطة مباشرة يقرها القانون لشخص معين على شيء معين بالذات ويمكن الاحتجاج به تجاه الكافة
الشخصي: هو رابطة قانونية بين شخصين معينين بمقتضاها يحق لأحدهما أن يلزم الآخر أن يؤدي له عملا أو أن يمتنع لصالحه عن أداء عمل أو أن يقوم بأداء شيء
هذه التفرقة بين الحق العيني والشخصي التي أخذ بها القانون السوري
هناك من يعارضها من الفقهاء الفرنسيون أو بالأحرى قالوا إنه لا ضرورة لها وهؤلاء الفقهاء انقسموا إلى قسمين
القسم الأول:
الشخصيين: يرون أن كافة الحقوق هي حقوق شخصية حتى الحقوق العينية هي في النهاية حقوق شخصية
لأن جميع الحقوق ليست سوى روابط بين أشخاص من حيث المال
فما الفائدة مثلا أن يكون حق الملكية على شيء إذا لم يكن لدي إمكانية الاحتجاج به تجاه الغير
القسم الثاني الماديين: يقولون إن محل الحق هو الذي يهمنا ولا يهمنا أطراف الحق أي أن الذي يهمنا هو الغاية من الحق
أي بالنتيجة الموضوع مادي أي يعتبرون أن الحقوق في النهاية هي حقوق عينية ولا يوجد شيء اسمه حقوق شخصية
فالدين مثلا هو رابطة قانونية بين دائن ومدين وهذا الدين في النهاية
سوف ينصب على شيء والمدين اذا لم يقم بالوفاء فيمكن للدائن الحجز على أملاكه بالنهاية هذا الحق الشخصي يقوم بالمال
الحق الشخصي و العيني
أما بالنسبة للمشرع السوري:
فقد اعتمد هذه التفرقة واتخذها أساسا لتقسيم القانون إلى قسمين رئيسين إحداهما للحقوق الشخصية والآخر للحقوق العينية
والآن ما هي الخصائص والفوارق بين كل من الحق العيني والشخصي
أولا: الحق العيني:
حق مطلق يمكن لصاحبه الحصول عليه بنفسه والانتفاع به مباشرة دون وساطة أحد
أي أن الانسان صاحب الحق العيني له سلطة مطلقة على محل هذا الحق مثلا
أنا صاحب جهاز خليوي لي سلطة مطلقة عليه استغلالا واستعمالا وتصرفا واحتج بذلك تجاه الكافة
والدكتور بديع يعترض على القول أن الحق العيني هو حق مطلق لأنه ليس مطلق بشكل كلي فهناك بعض الحالات الدولة تقيد هذا الحق
1 قيود قانونية
2 قيود اتفاقية
الحق الشخصي والحق العيني
الحق الشخصي:
هو حق نسبي لا يتسنى لصاحبه الوصول إليه إلا عن طريق شخص آخر هو المدين
وبالتالي صاحب الحق الشخصي لا يستطيع الاحتجاج به إلا في مواجهة مدين وهي الدعوى التي يرفعها الدائن باسمه الشخصي تجاه مدين المدين ويحصل منها على منفعة خاصة له
هذه الدعوى المباشرة قوية جدا وله حالات خاصة جدا وحصرية
هي:
(1): الدعوى التي يملكها المؤجر على المستأجر الثانوي
(2): الدعوى التي يملكها الموكل على الوكيل الثانوي
(3): الدعوى التي يملكها المقاول الثاني والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل على رب العمل بما لا يتجاوز القدر الذي يكون به مدين للمقاول الأصلي.
الدعوى الغير مباشرة:
هي الدعوى التي يرفعها الدائن باسم مدينه على مدين المدين ليحصل له (للمدين)
حقوقاً تدخل في الضمان العام، أي أن الدائن لا يستفيد من هذه الحقوق لوحده وإنما يدخل مع بقية الدائنين قسمة غرماء كل بنسبة دينه.
* ثانيا
الحق العيني: لا يرد إلا على شيء معين بالذات إذ لا يتصور أن تثبت لشخص سلطة على شيء إلا إذا كان محددا بعينه.
الحق الشخصي: يمكن أن يكون موضوع الأداء فيه شيء معين بالنوع
* ثالثا
الحق العيني: الأصل في الحق العيني أنه حق دائم يدوم ما بقي محله وهناك استثناءات ترد إلى مبدأ ديمومة الحق العيني والحقوق العينية المؤقتة
هي حق الانتفاع والإجارتين والإجارة الطويلة وكل الحقوق العينية التبعية
مثلا حق الانتفاع ينتهي بموت الشخص المنتفع أو بانتهاء مدة الانتفاع.
الحق الشخصي: هو حق مؤقت لأن التزام المدين بأن يؤدي للدائن عملا معينا أ
و يمتنع عن أداء هذا العمل يتضمن الحد من حريته والقانون لا يجيز الحد من الحرية إلى الأبد مثال: أنا مدين بمبلغ عشرة آلاف بمجرد الوفاء ينتهي الحق الشخصي.
* رابعا
الحق العيني: الحقوق العينية قابلة للحيازة لأنها تقع على شيء مادي معين بالذات والحيازة هي وضع اليد على شيء بنية التملك
أما الحقوق الشخصية:
فهي غير قابلة للحيازة لأنها تقع على أمر معنوي هو عمل أو امتناع عن عمل أو أداء شيء
ويترتب على ذلك أن الحقوق العينية تكتسب بالتقادم بخلاف الحقوق الشخصية
إذا التقادم المكسب لا يوجد إلا في الحقوق العينية أما التقادم المسقط فهو موجود في الحقوق الشخصية.
* خامسا
الحق العيني: يحق لصاحب الحق العيني أن ينزل عن حقه بمحض مشيئته.
الحق الشخصي: لا يحق له أن ينزل عن حقه بمحض مشيئته بالرغم من إرادة المدين إذ للمدين الحق في أن يرد الإبراء من الدين لاعتبارات عديدة.
* سادسا
الحق العيني: يخول صاحبه ميزتي التتبع والتقدم وبمقتضى ميزة التتبع يستطيع صاحب الحق العيني تتبع الشيء
محل الحق في يد أي شخص انتقلت حيازة هذا الشيء إليه وبمقتضى ميزة التقدم
يفضل صاحب الحق العيني على من يزاحمه في الإفادة من الشيء كما هو الرهن حيث يقدم الدائن المرتهن على الدائنين العاديين.
الحق الشخصي: لا يخول صاحبه ميزتي التتبع والتقدم بسبب أنه لا يرد له شيء معين حتى يمكن القول بإمكان تتبعه
ثم إن القاعدة هي تساوي درجة أصحاب الحقوق الشخصية
أي أن الدائنين الشخصيين يستوفون حقوقهم من أموال المدين دون أن يتقدم أحدهم على الآخر إلا إذا كان له تأمين خاص.
* سابعا
الحق العيني: الحقوق العينية محددة على سبيل الحصر في القانون 13 حق وهذا التحديد من النظام العام
وبالتالي ليس للأفراد إنشاء حقوق عينية غير التي أجازها المشرع بسبب أنّ ترتيب الحقوق العينية على الأشياء يتصل بالنظام العام.
الحقوق الشخصية: فهي ليست واردة على سبيل الحصر بسبب أن موضوع الحقوق الشخصية
هو الأداءات ولا حد للأعمال التي يلتزم بها الأـشخاص بأدائها أو بالامتناع عن أدائها فأي التزام مخالف للنظام العام والآداب العامة هو التزام صحيح.
* ثامنا
الحقوق العينية: محل الحقوق العينية دائما أشياء محل الحقوق الشخصية: الأعمال وقد ترد على أشياء لكنها غير معينة بالذات.