أبناء المحروم والوصية الواجبة
أبناء المحروم والوصية الواجبة: أَوْلَادُ المَحْرُومِ: هُمْ أَوْلَادُ الابْنِ المُتَوَفَّى قَبْلَ وفاة أَبِيهِ،
وَهَؤُلَاءِ لَا يَرِثُونَ مِنْ جَدِّهِمْ بِوُجُودِ أَبْنَاءِ جَدِّهِمْ شرعا ،
لِأَنَّ الأَبْنَاءَ المباشرين أَحَقُّ بِالإِرْثِ مِنْ أَبِيهِمْ، لِأَنَّهُمُ الأَقْرَبُ إلى الشخص المُتَوَفَّى،
وَأَبْنَاءُ الجَدِّ يَحْجُبُونَ أَبْنَاءَ الأَخِ لِأَنَّهُم أَقْرَبُ لِلمُتَوَفَّى.
أبناء المحروم والوصية الواجبة
الوصية الواجبة هي: أن يَمُوت الولَدُ في حياة أبويه أو حياة أحدهما،
ويترك وراءه أولادًا، فحينما يُتوفَّى الجَّدُّ بعد ذلك يرث الأعمام والعمات تركة الأب،
وأبناء الابن لا شيء لهم مطلقا، وهذا من ناحية الميراث صحيح؛
لأن أولاد الابن لا يرثون في جدهم مادام الأبناء أنفسُهم موجودين؛
وذلك لأن الميراث قائم على قواعد معينة ثابتة ،
منها أن الأقرب درجة يَحْجِب الأبعد درجة،
وهنا مات الأب وله أبناء وأبناء أبناء، فيرث الأبناء فقط،
أبناء الأبناء لا يرثون؛ لأن الأبناء درجتهم أقرب،
فحجبوا الأبعد وهم أبناء الأبناء ، فنجد أن الشرع الحنيف الشريف قد عالج هذه المسألة بأن أعطى حقًّا للجد أن يوصي لأولاد ابنه المتوفى في حياته بشيء من ماله،
حتى يكفيهم متطلبات الحياة، ويُبْعِدُهم عن سؤال الناس أو سلوك الوسائل الْمُحَرَّمة لِجَمْع المال.
شروط استحقاق الوصية الواجبة:
أولًا: ألا يكونوا وارثين،
فإن استحقوا ميراثًا قليلًا كان أو كثيرًا لم تجب لهم الوصية ابدا ؛ لأن الوصية إنما تجب تعويضًا عما يفوت من الميراث،
وتكون الوصية لهم في هذه الحالة وصية اختيارية تجري عليها أحكامها.
ثانيًا: ألا يكون المتوفَّى قد أعطاهم ما يساوي الوصية الواجبة بغير عوض عن طريق تصرفٍ كالهبة او نحوها،
فإن كان قد أعطاهم أقلَّ منها وجبت لهم وصيةٌ بما يكمل المقدار الواجب.
ثالثا: مقدارها: يجب ألا يزيد مقدار الوصية الواجبة عن ثلث التركة، أو نصيب أبيهم أو أمهم إن كانت حية أيهما أقلُّ.
لقد سميت هذه الوصية بالوصية الواجبة لأنها تجب ما بعد الموت وقد أخذ فيها كلا من المشرع في جههورية مصر وسوريا وعدة بلدان عربية واسلامية
سعيا منهم في سد رمق أبناء الشخص المحروم وجبر خاطرهم المكسور اساسا بوفاة والدهم وهم صغار