التهديد هو ذلك الفعل الذي يقوم به الشخص و الذي ينذر آخر بخطر يريد إيقاعه بشخصه أو ماله أو هو الإعلان عن شر يراد إلحاقه بشخص معين أو بماله
و من شأن ذلك أن يسبب له ضرر أو قد يكون ذلك بمحرر موقع عليه أو بصور أو رموز أو شعارات والتهديد إما أن يكون مصحوبا بأمر أو شرط وقد يكون دوم أمر أو شرط.
يمكن أن تكون التهديدات خفية أو علنية. من الفاعل التهديد بارتكاب جريمة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف.
فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً بإستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد
و يدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال، كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف
اركان الجريمة
ـ الركن المادي
كل عبارة من شأنها إزعاج المجني عليه أو إلقاء الرعب في نفسه أو إحداث الرعب عنده
من خطر يراد إيقاعه بشخص أو بماله، يعتبر التهديد معاقب عليه حتى تتوافر الصفات المنصوص عليها.
ب)ـ الركن المعنوي
ويقصد به إدراك الجاني وقت اقترافه الجريمة أن قوله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجني عليه
وقد يترجمه في صور التهديد المصحوب بشرط
أو أمر بأداء ما هو مطلوب أو فعل ما هو مأمور به و لا عبرة بالبواعث إذ لا شأن لها البتة بالقصد الجنائي الخاص بالجريمة
انواع التهديد
المصحوب بأمر أو شرط
هذا النوع من التهديد يشترط لتكوين الجريمة توفر شروط معينة منها أن يحدث التهديد بالكتابة
وأن يكون على درجة من الجسامة ومصحوبا بشرط أو أمر والتهديد الكتابي أشد وأخطر من الشفوي المنصوص عليه.
التهديد الغير المصحوب بأمر أو شرط
هذا النوع من التهديد و لكن يشترط المشرع من تكوينه أن يكون التهديد بالكتابة
و أن يكون بالشيء مما ذكر يعاقب على هذا النوع من التهديد بعقوبة أقل شدة.